تنظم الاتفاقية المشتركة لمؤسّسات الصحافة المكتوبة علاقة العمل بين المؤجّرين والأجراء في هذا القطاع.
وهي تعرض إلى كل المسائل التي يمكن أن تهم أي شخص يعمل في هذا القطاع بداية من الانتداب، إلى الترقية، إلى المنح الخصوصية، إلى العطل، إلى العقوبات، إلى الطرد، والاستقالة والتقاعد وغيره.
كما تعرض إلى نظا التأجير، وبشكل محدّد إلى جداول الأجور المعتمدة، بالساعة وبالشهر، بموجب الملحق التعديلي عدد 8 الممضى في 29 ديسمبر 2005 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 لمؤرّخ في 20 جانفي 2006 وخاصّة منها الجداول رقم 3 و 4 سارية المفعول إلى غاية 30 أفريل 2007 والجداول رقم 5 و 6 التي تدخل حيّز التطبيق بداية من غرة ماي 2007.
تتوفّر في هذه الصفحة:
ـ الاتفاقية المشتركة كما وقع تحيينها في 31 جانفي 2006 إثر صدور الملحق التعديلي عدد 8 ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرّخ في 20 جانفي 2006.
ـ الملاحق الأساسية المضافة إلى الاتفاقية عند امضائها سنة 1975 والمتعلّقة بتعريف الوظائف والمهن ومقاييس الانتاج.
ـ النص الأصلي للاتفاقية المشتركة عند امضائها سنة 1975.
ـ النصوص الأصلية للملاحق التعديلية:
ـ جدول الأجور بالساعة ساري المفعول إلى 30 أفريل 2011.
ـ جدول الأجور بالشهر ساري المفعول إلى 30 أفريل 2011.